الميرزا القمي
112
مناهج الأحكام
فصل في لباس المصلي ( * ) وفيه مسائل : مسألة : يجب ستر العورة في الصلاة بإجماع العلماء كافة ، ويشترط صحتها به بإجماعنا وأكثر أهل العلم وبالنصوص المستفيضة . والكلام في تحديدها ، فالمشهور بل المجمع عليه ، على ما ادعاه ابن إدريس أنها القبل - القضيب والأنثيان - والدبر ، دون الفخذين والأليتين ( 1 ) . وقيل من السرة إلى الركبة ( 2 ) . وقيل : إلى نصف الساق ( 3 ) . والأصل والنصوص يدفعهما ، ولا حجة لهما يعتد بها . ومن المرأة هاهنا تمام البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين عند الأكثر . وقيل : عدا الوجه فقط ( 4 ) . ويظهر من ابن الجنيد تسويتها مع الرجل في العورة ( 5 ) وقال بجواز صلاة الحرة المسلمة مكشوفة الرأس كغيرها إذا أمن من ناظر غير محرم ( 6 ) . والأول أقرب ، بل المستفاد من الأخبار استثناء الوجه والكفين والقدمين )
--> ( * ) راجع ما كتبناه في هامش ص 95 . ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 260 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 83 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 139 . ( 4 ) قاله الشيخ في الاقتصاد : ص 258 . ( 5 ) كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 98 . ( 6 ) كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 96 .